فصل: فصل في الخيل

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 فصل في الخيل

- الحديث الرابع عشر‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة‏"‏، قلت‏:‏ أخرجه الأئمة الستة في ‏"‏كتبهم‏"‏ ‏[‏البخاري في ‏"‏باب ليس على المسلم في فرسه صدقة‏"‏ ص 197، ومسلم في ‏"‏باب ما فيه الزكاة‏"‏ ص 316، وأبو داود في ‏"‏باب صدقة الرقيق‏"‏ ص 232، والنسائي في ‏"‏باب زكاة الخيل‏"‏ ص 342، وابن ماجه في ‏"‏باب صدقة الخيل والرقيق‏"‏ ص 131، والترمذي في ‏"‏باب ليس في

الرقيق والخيل صدقة‏"‏ ص 80، والدارقطني‏:‏ ص 214‏.‏‏]‏ عن عراك بن مالك عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة‏"‏، انتهى‏.‏ بألفاظهم الستة‏.‏ ورواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏، وزاد فيه‏:‏ إلا صدقة الفطر، قال ابن حبان‏:‏ فيه دليل على أن العبد لا يملك، إذ لو ملك لوجب عليه صدقة الفطر، وهذه الزيادة عند مسلم أيضًا، ولفظه‏:‏ ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر، انتهى‏.‏ ورواه الدارقطني بلفظ‏:‏ لا صدقة على الرجل في فرسه ولا في عبده، إلا زكاة الفطر، ولهذه الألفاظ فوائد ستأتي في - صدقة الفطر - ‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه أبو داود ‏[‏أبو داود في ‏"‏زكاة السائمة‏"‏ بطوله ص 228 - ج 1، والترمذي في ‏"‏باب زكاة الذهب والورق‏"‏ ص 79 - ج 1، وابن ماجه في ‏"‏باب صدقة الخيل والرقيق‏"‏ ص 131‏.‏‏]‏، والترمذي، والنسائي عن أبي عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة‏"‏، انتهى‏.‏ قال أبو داود‏:‏ وروى هذا الحديث الأعمش ‏[‏حديث الأعمش أخرجه الطحاوي‏:‏ ص 311، عن أبي إسحاق عن عاصم، وروى الطحاوي عن سفيان بن عيينة، وشريك، وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي اللّه تعالى عنه‏.‏‏]‏ عن أبي إسحاق، كما رواه أبو عوانة، ورواه أبو معاوية، وإبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي عليه السلام، قال الترمذي‏:‏ سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال‏:‏ كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روى عنهما‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏‏[‏ ص 200‏.‏

‏]‏ عن أحمد بن الحارث البصري حدثنا الصقر ابن حبيب، قال‏:‏ سمعت أبا رجاء العطاردي يحدث عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب أن النبي عليه السلام، قال‏:‏ ليس في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة، قال الصقر‏:‏ الجبهة‏:‏ الخيل، والبغال، والعبيد، وقال أبو عبيد‏:‏ الجبهة‏:‏ الخيل، انتهى‏.‏ والصقر ضعيف، قال ابن حبان في ‏"‏كتاب الضعفاء‏"‏‏:‏ ليس هو من كلام رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وإنما يعرف بإِسناد منقطع، فقلبه الصقر على أبي رجاء، وهو يأتي بالمقلوبات، انتهى‏.‏ وأحمد بن الحارث الراوي عن الصقر هو الغساني، قال أبو حاتم الرازي‏:‏ هو متروك الحديث، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ روى سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في الكتاب الذي كتبه إلى أهل اليمن‏:‏ وأنه ليس في عبد مسلم، ولا في فرسه شيء، وقد تقدم في كتاب عمرو بن حزم‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه البيهقي ‏[‏ص 118 - ج 4‏.‏‏]‏ عن بقية حدثني أبو معاذ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي اللّه عنه، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏عفوت لكم عن صدقة الجبهة، والكسعة، والنخعة، قال بقية‏:‏ الجبهة‏:‏ الخيل، والكسعة‏:‏ البغال، والحمير، والنخعة‏:‏ المربيات في البيوت، انتهى‏.‏ قال البيهقي‏:‏ وأبو معاذ سليمان بن أرقم، وهو متروك الحديث لا يحتج به، مع أنه قد اختلف عليه فيه، فقيل‏:‏ عنه هكذا، وقيل‏:‏ عنه عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعًا نحوه، ثم أخرجه كذلك عن عبيد اللّه بن يزيد عن سليمان بن أرقم به، ورواه كثير بن زياد أبو سهل عن الحسن عن النبي عليه السلام مرسلًا، أخرجه أبو داود في المراسيل‏.‏

قوله‏:‏ وتأويله ‏[‏قال الجصاص في ‏"‏أحكام القرآن‏"‏ ص 189 - ج 3‏:‏ هذا عند أبي حنيفة على خيل الركوب، ألا ترى أنه لم ينف صدقتها إذا كانت للتجارة بهذا الخبر‏؟‏‏!‏ اهـ‏.‏‏]‏‏:‏ فرس الغازي، هو المنقول عن زيد بن ثابت‏.‏

قلت‏:‏ غريب، وذكره أبو زيد الدبوسي في كتاب ‏"‏الأسرار‏"‏، فقال‏:‏ إن زيد بن ثابت لما بلغه حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه، قال‏:‏ صدق، رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إنما أراد فرس الغازي، قال‏:‏ ومثل هذا لا يعرف بالرأي، فثبت أنه مرفوع، انتهى‏.‏ وروى أبو أحمد بن زنجويه في كتاب ‏"‏الأموال‏"‏ ‏[‏قال الحافظ في ‏"‏الدراية‏"‏ ص 158‏:‏ إسناده صحيح‏.‏‏]‏ حدثنا علي بن الحسن حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال‏:‏ سألت ابن عباس عن الخيل أفيها صدقة‏؟‏ فقال‏:‏ ليس على فرس الغازي في سبيل اللّه صدقة، انتهى‏.‏

- الحديث الخامس عشر‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم‏"‏، قلت‏:‏ أخرجه الدارقطني ‏[‏الدارقطني‏:‏ ص 214، والبيهقي‏:‏ ص 119 - ج 4، قال الهيثمي في ‏"‏الزوائد‏"‏ ص 69 - ج 3‏:‏ فيه ليث بن حماد‏.‏ وعراك، وكلاهما ضعيف‏]‏، ثم البيهقي في ‏"‏سننهما‏"‏ عن الليث بن حماد الأصطخري حدثنا أبو يوسف عن غورك ‏[‏غورك ‏"‏بالغين المعجمة‏"‏ كذا في - الدارقطني‏.‏ والميزان - ، وفي - الدارقطني - الخضرم، وفي - البيهقي - الحصرم ‏"‏بمهملتين‏"‏ واللّه أعلم، وفي ‏"‏الميزان‏"‏ غورك بن الحضرمي، وفي ‏"‏الدراية‏"‏ عورك ‏"‏بالعين المهملة‏"‏‏]‏ بن الخضرم أبي عبد اللّه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏في الخيل السائمة في كل فرس دينار‏"‏، انتهى‏.‏ قال الدارقطني‏:‏ تفرد به غورك، وهو ضعيف جدًا، ومن دونه ضعفاء، انتهى‏.‏ وقال البيهقي‏:‏ ولو كان هذا الحديث صحيحًا عند أبي يوسف لم يخالفه، انتهى‏.‏ وقال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ وأبو يوسف هذا هو أبو يوسف يعقوب القاضي ‏[‏أي ليس هو بصاحب لأبي حنيفة‏.‏‏]‏، وهو مجهول عندهم، انتهى‏.‏ وفيه شيء، فقد وثقه ابن حبان، وغيره‏.‏ واستدل لنا ابن الجوزي في ‏"‏التحقيق‏"‏ بحديث أخرجاه في ‏"‏الصحيحين‏"‏ ‏[‏البخاري في ‏"‏المساقاة - في باب شرب الناس والدواب من الأنهار‏"‏ ص 319، ومسلم في ‏"‏باب إثم مانع الزكاة‏"‏ ص 319‏.‏‏]‏ عن أبي هريرة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ذكر الخيل، فقال‏:‏ ‏"‏ورجل ربطها تغنّيًا وتعففًا، ثم لم ينس حق اللّه في رقابها، ولا في ظهورها، فهي لذلك ستر‏"‏، وجوابه من وجهين‏:‏ أحدهما‏:‏ أن حقها إعادتها وحمل المنقطعين عليها، فيكون ذلك على وجه الندب‏.‏ والثاني‏:‏ أن يكون واجبًا، ثم نسخ بدليل قوله‏:‏ قد عفوت لكم عن صدقة الخيل، إذ العفو لا يكون إلا عن شيء لازم، انتهى كلامه‏.‏ وكذلك استدل به الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏، والحديث في ‏"‏الصحيحين‏"‏ عن أبي صالح ‏[‏قلت‏:‏ حديث أبي صالح عن أبي هريرة هذا هو الذي تقدم فيما استدل به ابن الجوزي آنفًا، فما وجه الإعادة‏؟‏‏.‏‏]‏ عن أبي هريرة في حديث مانع الزكاة بطوله، وفيه‏:‏ الخيل ثلاثة‏:‏ هي لرجل وِزْرٌ‏.‏ ولرجل ستر‏.‏ ولرجل أجر، فأما التي هي له وزر، فرجل ربطها رياءً وفخرًا، وأما التي هي له ستر، فرجل ربطها في سبيل اللّه، ثم لم ينس حق اللّه في ظهورها، ولا في رقابها‏.‏ وفي لفظ لمسلم‏:‏ في ظهورها ولا بطونها، الحديث‏.‏

قوله‏:‏ والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن عمر، قلت‏:‏ غريب، وأخرج الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏الدارقطني‏:‏ ص 214، وأعاده في‏:‏ ص 219، وأخرجه الطحاوي‏:‏ ص 310، وأحمد في ‏"‏مسنده‏:‏ ص 14، إلى قوله‏:‏ يؤخذون بها بعدك، وكذا الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 400، وصححه، وقال الهيثمي في ‏"‏الزوائد‏"‏ ص 69 - ج 3‏:‏ رواه أحمد‏.‏ والطبراني في ‏"‏الكبير‏"‏ ورجاله ثقات، اهـ‏.‏‏]‏ عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب، قال‏:‏ جاء ناس من أهل الشام إلى عمر، فقالوا‏:‏ إنا قد أصبنا أموالًا خيلًا ورقيقًا، وإنا نحب أن تزكيه، فقال‏:‏ ما فعله صاحباي قبلي فأفعل أنا، ثم استشار أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقالوا‏:‏ أحسن، وسكت علي، فسأله، فقال‏:‏ هو حسن لو لم يكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك، فأخذ من الفرس عشرة دراهم، ثم أعاده قريبًا منه بالسند المذكور والقصة، وقال فيه‏:‏ فوضع على كل فرس دينارًا، انتهى‏.‏ وروى محمد بن الحسن الشيباني في ‏"‏كتاب الآثار‏"‏ ‏[‏كتاب الآثار - في باب زكاة الدواب والعوامل‏"‏ ص 47‏]‏ أخبرنا أبو حنيفة رضي اللّه عنه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أنه قال في الخيل السائمة التي يطلب نسلها‏:‏ إن شئت في كل فرس دينارًا وعشرة دراهم، وإن شئت فالقيمة، فيكون في كل مائتي درهم خمسة دراهم، في كل فرس ذكر أو أنثى، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن جبير بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى بن أمية يقول‏:‏ ابتاع عبد الرحمن بن أمية - أخو يعلى بن أمية - من رجل من أهل اليمن فرسًا أنثى بمائة فَلوص، فندم البائع، فلحق بعمر، فقال‏:‏ غصبني يعلى، وأخوه فرسًا لي‏.‏ فكتب إلى يعلى أن ألحق بي، فأتاه، وأخبره الخبر، فقال‏:‏ إن الخيل لتبلغ هذا عندكم‏؟‏ ما علمت أن فرسًا يبلغ هذا، فنأخذ من كل أربعين شاة شاة، ولا نأخذ من الخيل شيئًا، خذ من كل فرس دينارًا، فقدر على الخيل دينارًا، انتهى‏.‏ وروى أيضًا عن ابن جريج أخبرني ابن أبي حسين أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يَصّدَّق الخيل، وأن السائب بن يزيد أخبره أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة الخيل، انتهى‏.‏ قال ابن عبد البر‏:‏ وقد روى فيه جويرية عن مالك حديثًا صحيحًا، أخرجه الدارقطني ‏[‏هو في ‏"‏الطحاوي‏"‏ ص 310 - ج 1، وروى الشافعي في كتاب ‏"‏الأم‏"‏ ص 220 - ج 7 أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر أمر أن يؤخذ في الفرس شاتان، أو عشرة، أو عشرون درهما، اهـ‏.‏ وقال الحافظ في ‏"‏الدراية‏"‏‏:‏ روى الدارقطني في ‏"‏غرائب مالك‏"‏ بإسناد صحيح عنه عن الزهري، أن السائب بن يزيد أخبره، قال‏:‏ رأيت أبي يقيم الخيل‏"‏ ثم يدفع صدقتها إلى عمر‏.‏‏]‏ عن جويرية عن مالك عن الزهري أن السائب بن يزيد أخبره، قال‏:‏ رأيت أبي يقيم ‏[‏في ‏"‏الجوهر‏"‏ - يقوم - ، وفي ‏"‏الطحاوي‏"‏ - يقيم - ‏.‏‏]‏ الخيل، ثم يرفع صدقتها إلى عمر رضي اللّه عنه، انتهى‏.‏

- الحديث السادس عشر‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لم ينزل على فيهما شيء‏"‏ ‏"‏يعني في البغال والحمير‏"‏، قلت‏:‏ الحديث في ‏"‏الصحيحين‏"‏‏.‏ وليس فيه‏:‏ البغال، أخرجاه عن أبي صالح عن أبي هريرة، وسئل النبي عليه السلام عن الحُمر، فقال‏:‏ ما نزل علي فيها شيء، إلا هذه الآية الجامعة الفاذة ‏{‏فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره‏}‏ [الزلزلة: 7، 8] أخرجه البخاري ‏[‏أخرجه البخاري في‏"‏المساقاة - في باب شرب الناس والدواب من الأنهار‏"‏ ص 319، وفي ‏"‏الجهاد‏"‏ ص 400، وفي ‏"‏المناقب‏"‏ ص 514، وفي ‏"‏التفسير‏"‏ ص 741 - ج 2، وفي ‏"‏الاعتصام‏"‏ ص 1093، وأخرجه مسلم في ‏"‏باب إثم مانع الزكاة‏"‏ ص 319 - ج 1‏]‏ في ‏"‏بدء الخلق - قبل باب فضائل الصحابة رضي اللّه عنهم‏"‏، وأعاده في تفسير ‏{‏إذا زلزلت‏}‏ [الزلزلة: 1] وأوله‏:‏ الخيل ثلاثة‏:‏ لرجل أجر‏.‏ ولرجل ستر‏.‏ وعلى رجل وزر، إلى آخره، وأخرجه مسلم مطولًا في ‏"‏الزكاة‏"‏، وهو حديث مانع الزكاة، وأوله‏:‏ ما من صاحب ذهب، ولا فضة لا يؤدي حقها، الحديث، فعزاه شيخنا علاء الدين مقلدًا لغيره لمسلم فقط، وكأنهما اعتمدا على ما ذكره البخاري في ‏"‏الزكاة‏"‏ فإنه ذكر الحديث هناك، واختصر منه ذكر الحُمر، فلذلك قال‏:‏ وأخرج البخاري بعضه‏.‏

-